مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم قد استطالت إلى عورات المجني عليها التي يحرص الناس على سترها وبرضاها ولا يعتد بالرضا في هذه الحالة كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها عند وقوع الجرم وكذلك ممارسته الجنس معها برضاها ممارسة الأزواج فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمتي مواقعة انثى وفقاً لأحكام المادة 294/1 وهتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1872/2014فصل27/1/2015).
g2014.1872