مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهم الحدث والأشخاص البالغين الذين كانوا معه وقت الحادث ولم يسفر التحقيق عن معرفتهم تجاه المجني والبالغ من العمر 17 سنه وقت الحادثة من حيث قيامهم بوضع المجني عليه داخل سيارة وأخذه إلى المدرسة وضربهم المجني عليه على أنحاء متفرقة من جسمه من أجل التغلب على مقاومة المعتدى عليه وقيام المتهم بالطلب من الأشخاص الذين كانوا معهم بتشليح المجني عليه قائلاً تعالوا نشلحه اواعيه وقيامهم ببطح المجني عليه على الأرض على بطنه وقيام المتهم بالنوم فوق المجني عليه وقيامهم بتصوير المتهم وهو في ذلك الوضع فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم ومن معه خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه كونها قد استطالت الى عورة المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وحفظها من المساس بها وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1884/2014فصل17/12/2014).
g2014.1884