مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها أثناء دخولها إلى العمارة التي تسكن فيها والوقوف خلفها وقيامه بمد يديه من بين فخذيها وإمساكه بمنطقة فرجها من الخلف وصراخها عليه رغماً عنها هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها والتي تحرص كل أنثى على حمايتها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1918/2014فصل17/12/2014).