مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بقيامه بالإعتداء الجنسي على المجني عليه وبالمرة الثانية قام المتهم باصطحاب المجني عليه إلى أحد الورش حيث قام بتشليحه ملابسه السفلية وشلح هو ملابسه وقام بوضع قضيبه في فم المجني عليه ثم بعد ذلك بوضعه في مؤخرة المجني عليه واستمنى على مؤخرته والذي لم يبلغ العشر سنوات من عمره فهي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض مكررة مرتين طبقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1955/2014فصل8/12/2014).
g2014.1955