مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره والمتمثلة بقيامه بوضع قضيبه في فم المجني عليه وعلى مؤخرته وتشليحه ملابسه السفلية حتى انكشفت عورته وتكرار ذلك مرات يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2031/2014فصل11/2/2015).
g2014.2031