مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت باعتراضه طريق المجني عليه الطفل أثناء ذهابه إلى البقالة المجاورة لمنزله والإمساك به واقتياده رغماً عنه إلى كراج عمارة وقيامه بتشليح المجني عليه بنطاله وكلسونه ومن ثم قيام المتهم بإخراج قضيبه المنتصب ووضعه على مؤخرة المجني عليه وإدخال جزء منه في مؤخرة المجني عليه وتحريكه حتى استمنى على كلسون المجني عليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2039/2014فصل27/1/2015).
g2014.2039