مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بتنزيل بنطلون وكلسون المجني عليه البالغ من العمر ثماني سنوات وقت وقوع الإعتداء عليه وكشف عورته والطلب منه لعق قضيبه وقيام المتهم بوضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه وتحريكه ثم الإستمناء على الجدار الموجود في المكان وقيام المتهم بوضع ورقة فاين في مؤخرة المجني عليه لتنظيف مكان الإعتداء ووجود تسلخات سطحية وجروح حول فتحة الشرج وكذلك وجود جرح عميق في فتحة الشرج وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه الى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2072/2014فصل3/3/2015).
g2014.2072