مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه باصطحاب المشتكية بعد أن تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها إلا أنها لم تبلغ الثامنة عشرة الى منزل شقيقته وبعد وصولهما هناك قام كل منهما بخلع ملابسه ثم أقدم على وضع قضيبه في مؤخرة المشتكية إلا أنه لم يستمني ثم ارتدى كل منهما ملابسه وغادرا.
كما كررا تلك الأفعال الجنسية مرتين وهذه المرات كانت في منزل والد المتهم وعلى فترات متباعدة حيث قام المتهم بكل مرة بوضع قضيبه في مؤخرة المشتكية برضاها.
وعليه فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات وذلك على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورات المجني عليها التي يحرص الناس على سترها والذود عنها إلا أن هذه الأفعال تمت برضاها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2094/2014فصل2/3/2015).
g2014.2094