مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه قبل أسبوعين من الشكوى باستدراج المشتكية لمنزله بعد تهديدها بنشر صورها العارية على الإنترنت وإجبارها على خلع ملابسها ومن ومن ثم قيامه بإدخال قضيبه في مؤخرتها بدون رضاها إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات على اعتبار أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد استطالت الى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وأن هذه الأفعال تمت بدون رضا المجني عليها حيث أرغمها المتهم على ذلك بعد أن كانت قطعت علاقتها السابقة به إثر قيامه بتهديدها بالصور العارية وتهديده بإخبار ذويها عن علاقتها الجنسية السابقة مع الإشارة الى أن وسائل التهديد التي اتبعها المتهم مع المجني عليها كان يهدف من خلالها إجبارها على الرجوع لعلاقتها السابقة معه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2094/2014فصل2/3/2015).
g2014.2094