مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإقدامه على رفع بلوزة المجني عليها بعد أن قام بفك أزرار الجلباب ثم قيامه بتقبيلها على بطنها وفمها ووضع يده على مؤخرتها وفرجها وبرضاها ودون أن يقوم بفض بكارتها حيث من الثابت إن التمزق الجزئي في غشاء بكارتها سابق على هذا الإعتداء بثلاثة أسابيع وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كامل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2096/2014فصل2/3/2015).
g2014.2096