مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بحمل الممجني عليها ووضع يده على فرجها ومن ثم تنزيل كلسونها ووضع لسانه على فرجها ومن ثم لعقه فإن أفعاله هذه تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها ومساس في أماكن العفة لديها وهي فرجها وهي من الأماكن التي يحرص الناس على صونها والذود عنها وتشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 فإن قانون العقوبات وحيث أن القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2170/2014فصل11/2/2015).
g2014.2170