مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإدخال الطفل الى غرفة الإدارة وقام بتشغيل الكمبيوتر واطلاع الطفل على صور مخلة بالحياء فإن هذه الأفعال تشكل كافة عناصر وأركان جرم عرض مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات وليس جريمة هتك العرض لأن فعل المتهم لم يستطل الى عورة الطفل وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك وقررت تعديل وصف التهمة من جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات إلى جرم عرض مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات وعليه يكون قرارها موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2210/2014فصل16/2/2015).
g2014.2210