مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهيقيامه بإخراج قضيبه واللعب به حتى الإستمناء أمام المجني عليه أثناء النظر إليه ووضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات حيث توافر ركنها المادي بعناصره الثلاثة إذ صدر عن المتهم سلوك مادي تمثل بقيامه بإخراج قضيبه واللعب به وإستطالته إلى جسم المجني من خلال وضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه والنتيجة تمثلت بخدش حيائه العرضي الذي يحرص على الحفاظ عليه وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة إذا كان خدش حيائه العرضي بسبب أفعال المتهم كما توافر بحق المتهم القصد الجنائي إذ أنه ارتكب هذا الفعل وهو عالم بعناصره ويعلم أنه محظور عليه إتيانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2238/2014فصل16/2/2015).
g2014.2238