مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بمباغتة المشتكي وإدخال فرد الهواء من أعلى بنطلونه إلى فتحة شرجه ونفخ الهواء إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورة المجني عليه الذي يحرص على صونها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه مع مراعاة أن المشرع الأردني قد نص صراحة في المادة 67 من قانون العقوبات على أن الغاية التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغية القصوى التي يتوخاها لا تشكل عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي يعينها القانون وكما أجمع الفقه والقضاء على أن الركن المعنوي في جرائم هتك العرض هو القصد العام ولا أهمية للدافع في هذه الجريمة سواء كان بفعلته إرضاءاً لشهوة جنسية أو قصد الإنتقام من المجني عليه أو حب الإستطلاع أو المزاح أو غير ذلك من البواعث التي لا تقع تحت حصر فجريمة هتك العرض تتحقق مهما كان الباعث الذي دفع الجاني الى ارتكابها طالما أن فعل الجاني استطال إلى جسم المجني عليه أو عورته وخدش عاطفة الحياء لديه خدشاً جسيماً فتحقق هذه الجريمة هو بانصراف ارادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2270/2014فصل3/2/2015).
g2014.2270