مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بإدخاله إلى غرفته وتشليحه ملابسه السفلية وإدخال قضيبه في مؤخرته وتكرار ذلك مرتين يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات مكررة مرتين وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2333/2014فصل9/2/2015).
g2014.2333