مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بإقدامه على حضن المشتكية وتقبيلها على شفتيها بحيث التصق جسمه من الأمام بجسمها من الأمام وكان قضيبه منتصباً ويلامس أسفل ثدييها من فوق الملابس وبرضاها إنما تسكل هذه الأفعال كامل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات ولمرة واحدة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2364/2014فصل19/2/2015).
g2014.2364