مبد قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وتهديده بواسطة موسى ومن ثم قيامه بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وتحريكه حتى استمنى.
هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وحيث تعاقب المتهم مع شخص آخر على ارتكاب الفحش بالمجني عليه فيكون بدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وحيث انتهى لذلك القرار المطعون فيه فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2370/2014فصل19/2/2015).
g2014.2370