مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم بأخذ المجني عليه وبإرادته الى مسبح وإدخاله لوحده الى غرفة ثم إحضار فرشة ووضعها على الأرض وتشليح المجني عليه البالغ من العمر أربعة عشر سنة وخمسة أشهر بنطاله وكلسونه وتنويمه على الأرض ثم شلح ملابسه ووضع قضيبه بين فخذيه حتى استمنى عليه فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات حيث انه لم يرافق هذا الفعل أي عنف أو تهديد وأن المجني عليه ذهب معه بإرادته ورضاه وذلك فإن المتهم بهذه الأفعال استطال الى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والذود عنها بالغالي والنفيس وخدش عاطفة الحياء العرض له سيما وأنه طفل لم يبلغ الخامسةعشرة من عمره ويعين بالتالي تجريم المتهم بهذا الجرم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(272/2014فصل26/3/2014).
g2014.272