مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل باستدراج الطفل المجني عليه البالغ من العمر أحد عشر عاماً الى غرفته وتنويمه على التخت رغماً عنه وتشليحه بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرته وتحريك قضيبه داخل مؤخرته قد استطالت إلى عورة الطفل التي يحرص سائر الناس على سترها والمحافظة عليها وبلغت درجة عالية من الفحش وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه بالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العلرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه الى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم295/2014فصل13/4/2014).
g2014.295