مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بتهديد المجني عليه البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة وسبعة أشهر بأداة حادة ومن ثم قيامه بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه وطلبه أن يشلح البنطلون فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الأفعال خدشت الحياء العرضي لدى المجني عليه واستطالت الى مكان العور في جسده وتحت الإكراه والتهديد الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(302/2014فصل3/4/2014).
g2014.302