مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه كفوف على وجهه وإجباره على نزع ملابسه تحت التهديد بالموس الذي كان بحوزته والضرب والتعاقب على إجراء الفحش به وقيامه بإجبار المجني عليه بلعق قضيبه ومن ثم إدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه وإنزال سائله المنوي على ظهره ومؤخرة المجني عليه يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/1 من القانون ذاته لأن فعله استطال إلى عورة المجني التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2014فصل13/4/2014).
g2014.306