مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة قدمت ما يكفي من البينات لإثبات الجرم والواقعة الجرمية بحق المتهم وحيث ثبت للمحكمة قيام المتهم بالإمساك بثديي المجني عليها بواسطة يديه والشد عليهما وقوله لها بعدهم الرمانات ما كبروا إنما جاءت لتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2014فصل7/4/2014).
g2014.308