فمبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بمد يده من خلف المجني عليها وإمساكه بفرجها بشدة أثناء أن كانت المجني عليها متجهة لتنظيف أرضية المصعد في أمانة عمان الكبرى ورغماً عنها هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها وأماكن العفة لديها التي تحرص كل أنثى على سترها الذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبالتالي فإن تلك الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2014فصل22/4/2014).
g2014.309