مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم الحدث تجاه المجني عليه الطفل والمتمثلة باصطحابه للمجني عليه إلى كراج العمارة وقيامه بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وقيامه بإخراج قضيبه ووضعه بين فخذي المجني عليه حتى استمنى على الأرض فإن هذه الأفعال من قبل المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2014فصل17/6/2014).
g2014.353