مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمة بالإتفاق مع المتهم الآخر وشخصين آخرين على استدراج المجني عليه وانتحال المتهمة صفة غير صفتها وادعائها بأنها ترغب بإعطاء دروس خصوصية لإبنتها بحيث انطلت الحيلة على المجني عليه واستدراجه إلى شقة مفروشة مستأجرة لهذه الغاية من أجل إتمام جرائمهم ثم القيام بضرب المجني عليه وتهديده بواسطة أداة حادة وإجباره على شلح ملابسه وقيام المتهمة بالنوم فوقه وهو عاري من الملابس وهي كذلك وقيامهم بتصويرهما بهذا الحال وقيام أحد المتهمين بإجبار المجني عليه على مص قضيبه تحت وطأة التهديد والنوم فوقه وهو عاري من الملابس وتصوير ذلك أيضاً وحيث أن هذه الأفعال التي قام بها المتهمين استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها والذود عنها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها فإن ذلك كله يشكل وبالتطبيق القانوني جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(409/2014فصل3/4/2014).
g2014.409