مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم قد استطالت إلى جسم المجني عليه وكشفت عورته واستطالت للحياء العرضي للمجني عليه التي يحرص الإنسان على صونها والذود عنها وقد قام المتهم بهذه الأفعال تجاه المجني عليه عن وعي وإرادة وهو مدرك وعالم بنتائج أفعاله.
وبالتالي فإن الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وبما أن محكمة الجنايات الكبرى خلصت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(411/2014فصل3/4/2014).
g2014.411