مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه باصطحاب الطفل المجني عليه إلى منزل مهجور لمرتين عمل فيها وتحت تهديد السلاح على وضع قضيبه بمؤخرة الطفل في إحدى المرات حيث لم يبلغ الطفل سن الخامسة عشرة من عمره عندها وعمل في المرة الأخرى على وضع قضيبه بفم الطفل حيث كان قد أتم الخامسة عشرة من عمره حينها وذلك بالإستناد إلى ما ذكر في إن وقوع الإعتداء الأولى كان قبل تاريخ تقديم الشكوى بستة أشهر أما الإعتداء الثاني فكان قبل أسبوعين وحيث أن كافة الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جرم هتك العرض المنصوص عليه في كل من فقرتي المادة 296 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(435/2014فصل29/5/2014).
g2014.435