مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة هتك العرض هي من الجرائم القصدية ويقوم ركنها المعنوي على العلم والإرادة وهو علم الجاني بارتكاب هذه الجريمة وإرادة الفعل والنتيجة أي أن تتجه إرادة الجاني لإحداث الفعل والنتيجة الجرمية المترتبة على هذا الفعل وذلك بإيقاع الإعتداء على مواطن العفة التي يجرم القانون الإستطالة إليها.
وحيث أن النية الجرمية من المسائل الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه ولا يظهرها إلا أنه يمكن الإستدلال عليها من خلال طبيعة الأفعال التي قارفها الجاني ومن ظروف الدعوى وملابساتها.
وحيث أن المتهم قام برفع بنطلون الطفلة وترتيب ملابسها كان بسبب مشاهدته لبنطلون الطفلة ساحل وأنه وأثناء ترتيب ملابس الطفلة ورفع بنطلونها لامست يده فخذها من الأعلى وهذا ما أكدته الطفلة أمام المحكمة عندما ذكرت بأنها ذكرت لشقيقتها بأن بنطلونها كان ساحلاً وأن المتهم زبط لها ملابسها ورفع بنطلونها وعلى ذلك فإن المحكمة تستدل من هذه الأفعال على أن نية المتهم لم تتجه إلى هتك عرض الطفلة أو الإستطالة إلى مناطق عفتها ولو أن بنطلون الطفلة لم يكن قد سحل لما قام المتهم بترتيب ملابسها ورفع بنطلونها للأعلى الأمر الذي يتعين معه عدم مسؤولية المتهم عن التهم المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(461/2014فصل29/6/2014).
g2014.461