مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تجاه المجني عليها البالغة من العمر سبعة عشر عاماً بتاريخ الحادثة المتمثلة باستعمال العنف والقوة مع المجني عليها وتشليحها ملابسها والإقدام على ممارسة الجنس معها رغماً عنها وقيام المتهم بتمزيق بلوزتها وتشليحها ملابسها السفلية وممارسة الجنس معها خلافاً للطبيعة ومن ثم وضع قضيبه على فرجها وتحريكه حتى استمنى بين رجليها وكذلك قيام المتهم بتشليحها بنطلونها وكلسونها رغماً عنها والنوم فوقها ووضع قضيبه على فرجها وتحريكه حتى استمنى على بطنها ومص ثدييها وحيث إن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها وإلى مواطن العفة التي تحرص وسائر وسائر الفتيات على صونها وسترها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض لديها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(464/2014فصل20/5/2014).
g2014.464