مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم وأثناء تواجده بمنزل المتهم الآخر بالإمساك بثدي المجني عليها من فوق الملابس والضغط عليه وذلك دون رضاها ورغماً عنها انما تؤلف كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وكما شكل بالوقت ذاته جناية هتك عرض فتاة لا تستطيع المقاومة بسبب العجز النفسي بحدود المادة 297 من قانون العقوبات كون المجني عليها كانت بوقت الحادث تعاني من إعاقة عقلية بسيطة وحيث إن ذلك من قبل التعدد المعنوي للجرائم وطبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات ثم تحكم بالعقوبة الأشد وطبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(507/2014فصل2/6/2014).
g2014.507