مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بتقبيل المجني عليها على رقبتها وفمها وحضنه لها وملاصقة جسمه بجسمها وتحسيسه على صدرها وفرجها من فوق الملابس وتكراره بهذه الأفعال مرتين فإن هذه اأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين ذلكأن الأفعال استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها يعتبرمن العورات التي يحرص كسائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعاله هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأنه يستوي أن تتم مثل هذه الأفعال برضا المجني عليه القاصر أو بدون رضاه رضاه أو أن تتم بالقوة أو الباغتة ويستوي أيضاً أن تقع هذه الأفعال على هذه الأماكن من جسم المجني المجني عليهه والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(509/2014فصل20/5/2014).
g2014.509