مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمون تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامهم بالتعاقب على اللواط به بعد تشليحه بنطلونه وكلسونه وكشف عورته أمامهم يشكل سائر أركان وعناصر جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(542/2014فصل8/9/2014).
g2014.542