مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم بتاريخ الواقعة بقيامه بوضع يده على قضيب المجني عليه تشكل جناية هتك العرض.
حيث توافر ركنها المادي بعناصره الثلاث إذ صدر عن المتهم سلوك مادي تمثل بمد يده على قضيب المجني عليه وتحريكها وكذلك مسك يد المجني عليه ووضعها على قضيبه ونتيجة تمثلت بخدش حيائه العرضي الذي يحرص المجني عليه على سترها وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة إذا كانت الإستطالة إلى جسم المجني عليه بسبب أفعال المتهم.
كما توافر بحق المتهم القصد الجنائي بشقيه العام والخاص إذ أنه ارتكب الفعل وهو يعلم بعناصره مريد لنتائجه وعالم أنه محظور عليه إتيانه كما أن نيته اتجهت إلى الإستطالة إلى جسم المجني عليه وخدش حياءه العرضي من خلال مسك قضيب المجني عليه مما يجعل على ضوء ذلك بتوافر كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(547/2014فصل29/6/2014).
g2014.547