مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وهو مدرس في مركز للرعاية والتأهيل تجاه الطالب المجني عليه البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة بتاريخ الحادث والذي يعاني من إعاقة عقلية ونطقية نتيجة شلل دماغي شديد منذ الولادة التي تمثلت بإقدامه على وضع قضيبه في فم المجني عليه ومن ثم إدخال قضيبة المنتصب في دبر المجني عليه تحت وطأة العنف والضرب فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين وتشكل أيضاً سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 297 من قانون العقوبات المقترنة بظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين وذلك أن تلك الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه كونها بلغت درجة كبيرة من الفحش واستطالت الى مكان عورة من جسمه يحرص سائر الناس على المحافظة عليها وعدم المساس بها.
وحيث أن أفعال المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات وعليه فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد زهز جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(564/2014فصل29/5/2014).
g2014.564