مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم يوم الحادث بدخول منزل المجني عليها وكان بحالة سكر شديد والقيام بالإمساك بها من صدرها بعد أن شدها نحوه وقيامه بتقبيلها على فمها ورقبتها وتنزيل كلسونها وقيامه كذلك بإدخال يديه من تحت الملابس والإمساك بمؤخرتها وأن هذه الأفعال استطالت الى عورة المجني عليها وإلى مواطن العفة والشرف والتي يحرص الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لديها وأن هذه الأفعال تمت بالعنف ودون رضا المجني عليها فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(568/2014فصل29/6/2014).
g2014.568