مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه الطفل المجني عليه البالغ من العمر تسع سنوات بتاريخ الحادثة موضوع الدعوى المتمثلة بقيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه الى داخل المزرعة وبين أشجار الزيتون وتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب على فتحة شرج المجني عليه وتكرار فعلته هذه أربع مرات وعلى مدار أربعة أيام مختلفة وحيث أن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص كسائر الناس على سترها والذود عنها والمحافظة عليها وعدم التفريط بها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لديه فإنهما بالتطبيق القانوني تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(572/2014فصل29/5/2014).
g2014.572