مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليها والتي لم تكن قد أكملت الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ الواقعة والمتمثلة بمباغتتها أثناء وقوفها في السوق ووضع يديه على مؤخرتها والضغط عليها من فوق الملابس بدون رضاها وحيث أن أفعال المتهم هذه قد استطالت إلى عورة المجني عليها والتي يحرص كل إنسان على صونها ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس وحيث أن المباغتة تشكل وفق ما استقرت عليه محكمة التمييز شكل من أشكال الإكراه ومما يجعل التكييف القانوني لهذا الفعل هو جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(574/2014فصل20/5/2014).
g2014.574