مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم تجاه المجني عليها البالغة من العمر عشر سنوات والمتمثل بقيامه بتشليحها بنطلونها وكلسونها ولعق فرجها مرتين في أوقات مختلفة ومن ثم في وقت لاحق قيامه بمص وتقبيل نهديها بعد أن قام بفك أزرار قميص البيجاما وإخراج قضيبه من سحاب بنطلونه.
وعليه فإن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وكونها لم يرافقها أي عنف أو تهديد فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 300 من القانون ذاته كون المتهم عم المجني عليها وهذا ما توصل اليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2014فصل29/5/2014).
g2014.602