مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره والمتمثلة باستدراجه من مكان سكنه بالسيارة التي كان يقودها بحجة الدلالة على المدرسة والتجول بها وتقبيل المجني عليه على فمه والتحسيس على فخذه ولعق أصابع رجليه حتى ركبته وتنزيله بنطلونه وكلسونه بعد تنزيل بنطلون المجني عليه وكلسونه ومحاولته حمل المجني عليه ليجلس على قضيبه ومسك رأس المجني عليه باتجاه قضيبه ليمصه وعدم تمكنه من ذلك لرفض المجني عليه وعليه فإن هذه الأفعال استطالت إلى مواطن عفة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وتشكل بالنتيجة جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 إذ أن الأفعال التي قارفها المتهم لم يرافقها عنف أو تهديد بالمعنى المقصود بالمادة 296 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(615/2014فصل16/6/2014).
g2014.615