مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليه والمتمثلة بقيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه والذي لم يكمل الثانية عشرة من عمره إلى منطقة شجرية وثم قيام المتهم بتجريد المجني عليه من ملابسه السفلية بعد أن أخرج قضيبه وقام بإدخاله في مؤخرته حتى استمنى على ملابسه ومؤخرته وعلى ذلك فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(718/2014فصل20/5/2014).
g2014.718