مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وأنزل هو كلسونه وأخرج قضيبه ووضعه على مؤخرته من الخلف وقام بتحريكه حتى أنزل سائله المنوي وقد كرر هذه العملية معه أكثر من ثلاثين مرة وإن المتهم الآخر قام بأخذ المجني عليه داخل النادي مستغلاً خلو النادي من الناس وقام بتقبيل المجني عليه على فمه ثم أخرج قضيبه من سحاب بنطلونه وأجبره على مص قضيبه وقد كرر هذه العملية مرتين إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات ذلك أن هذه الأفعال قد استطالت إلى مكان في جسم المجني عليه يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعال المتهمين هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(741/2014فصل8/5/2014).
g2014.741