مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً والمتمثلة بإغلاقه باب الشقة التي يسكنها لوحده على الطفل المجني وقيامه بإمساك المجني عليه من رقبته بقوة بعد ضربه على أنفه ومن ثم تشليحه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه بعد أن قام هو بإنزال بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وبين فخذيه حتى استمنى فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصرجناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات كون أفعاله استطالت إلى مواطن العفة لدى المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على صونها والحفاظ عليها وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(796/2014فصل5/4/2015).
g2014.796