مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم الأول والمتمثلة بتقبيل المجني عليها على فمها والتحسيس على صدرها وقيام المتهم الآخر بتقبيلها على فمها ورقبتها والتحسيس على فرجها من تحت الملابس وقيامهما بكل هذه الأفعال برضا المجني عليها بدليل أن المتهم الآخر قام بالتحسيس على فرجها من تحت الملابس حتى استمنى وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كامل أركان وعناصر جناية هتك العرض بغير عنف بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات وذلك أن المجني عليها قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة وأن الأفعال التي قام بها المتهمان كانت برضاها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1081/2015فصل23/7/2015).
g2015.1081