مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإمساكه مؤخرة المشتكية بواسطة يده وشده عليها ومن ثم مد يده بين فخذيها ولمسه لفرجها من فوق البنطلون دون إرادتها والذي أدى ذلك إلى لمسه لأجزاء حساسة من جسمها وللذي تحرص كل أنثى على صونها والذود عنها وخدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1100/2015فصل13/8/2015).
g2015.1100