مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليها ملابسها ومن ثم إدخال قضيبه في مؤخرتها إلى أن استمنى خارج مؤخرتها يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات كون الفعل تم برضى المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2015فصل6/4/2015).
g2015.112