مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمين وقيام أحدهم باستدراج المجني عليه الى حيث يتواجد جميع المتهمين بانتظاره وقيامهم بإغلاق الباب عليه وقيامهم جميعاً بضربه بأيديهم وأرجلهم وبالعصي على سائر أنحاء جسده للتغلب على مقاومته وقيام المتهم بالطلب منه أن يشلح ملابسه وقيام المتهم بإشهار مشرط على المجني عليه وتهديده به وقيامهم جميعاً بتشليحه ملابسه وقيامهم بالكتاية على ظهره وعلى مؤخرته بألفاظ نابية وقيام المتهم المذكور بإدخال جزء من عصا قشاطة في مؤخرة المجني عليه وقيام بقية المتهمين بالنظر إلى عورته أثناء ذلك وقيام بعض المتهمين بتصويره وعليه فإن هذه الأفعال تمت من قبل أكثر من شخصين بحيث قاموا جميعاً بضربه وتغلبوا على مقاومته وحيث أجبروه على خلع ملابسه بحيث أصبح عارياً من الملابس أمامهم وقيامهم بالنظر إلى عورته قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه كونها استطالت إلى الأماكن التي تعد عورة من جسم المجني عليه ويحرص المجني عليه وسائر الناس على سترها والمحافظة عليها ولا يدخرون وسعاً في الذود عنها وعدم المساس بها وقد حصلت هذه الأفال بالعنف والتهديد ومن قبل أكثر من شخصين وتغلبوا على مقاومة المعتدى عليه وبالتالي هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض اقترفها أكثر من شخصين للتغلب على مقاومة المعتدى عليه وفقاً لأحكام المادة 296 وبدلالة المادة 301/1/أ.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1128/2015فصل19/11/2015).
g2015.1128