مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم تجاه المجني عليهم وبمساعدة شقيقيه باستدراج المجني عليهم وإجبارهم على خلع ملابسهم تحت وطأة العنف والضرب وفعل الفاحشة بهم إنما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1154/2015فصل24/8/2015).
g2015.1154