مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه باللحاق بها إلى المطبخ وبضمها وملامسة جسمه لجسمها من الأمام والخلف وشعورها بأن قضيبه منتصب ويلامس مؤخرتها وكذلك بالإمساك بصدر المجني عليها بيديه والضغط على ثدييها وقيامه كذلك بإخراج قضيبه المنتصب واطلاعها عليه وقوله عبارات منافية للحياء فهي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2015فصل9/6/2015).
g2015.118