مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتهمثل بقيامه بتشليح المجني عليها والتحسيس على أماكن العفة لديها ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيها وعلى مؤخرتها وفي فمها يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وحيث سبق وأن جرم المتهم بجناية هتك العرض فإنه يكون مكرر بالمعنى القانوني المقصود في المادة 101 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1191/2015فصل24/8/2015).
g2015.1191