مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وبرفقته أشخاص آخرين بتهديد المشتكي وضربه وقيامهم بتشليحه ملابسه السفلية بنطاله وغياره الداخلي مما أدى إلى انكشاف عورته والتي يحرص على صونها والحفاظ عليها وعد إظهارها للآخرين وقيام المتهم ومن برفقته بتصوير المشتكي وهو عار من الملابس السفلية فإن هذه الأفعال تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1355/2015فصل29/10/2015).
g2015.1355